أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لبعض وثائق التأمين إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات، بهدف القضاء على وثائق التأمين المزورة وذلك لأول مرة في مصر.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات له، الأحد، إنه «تم إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا بعد التشاور مع الاتحاد المصري لشركات التأمين، بالإضافة إلى الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.
وأضاف أنه تم إصدار الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروفة باسم السيارات إجباري، ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.
وأوضح «سامي» أن ذلك جاء في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، من ضمنها شركات الوساطة في التأمين ووكالات السفر والسياحة.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه يشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذلك الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين، بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسؤولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسؤولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
كما أشار إلى أنه يجب أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونياً عن شركة تأمينـ وأن تتضمن الوثيقة أيضاً ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المــؤمن له أو المؤمن عليه.
وتابع: أنه «فيما يخص تأمين السيارات الإجباري، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التي تتعاقد معها شركة الوساطة في التأمين كجهة توزيع إلكتروني للوثائق عن شركتي تأمين داخل وحدة المرور الواحدة، أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى».
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها، وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.