انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحًا التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقًا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.